مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

398

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بالتعمير ( « 1 » ) من غير خلاف ، بل قال به من ذهب إلى سقوط الخيار في الفرض الأوّل ( « 2 » ) . هذا ، ولكن ذهب الأردبيلي إلى لزوم تمام الأجرة إن لم يفسخ ( « 3 » ) ، ولعلّه جعل تعذر استيفاء المنفعة في بعض مدة الإجارة عيباً لا يوجب إلّا الخيار . إلزام المالك بالتعمير : اختلف الفقهاء في جواز إجبار المالك وإلزامه بالتعمير والبناء وعدمه ، فذهب سلّار والمحقق ( « 4 » ) وغيرهما ( « 5 » ) إلى وجوب بناء ما استهدم ، وأنّ للمستأجر الزام المؤجر بالبناء ، نظراً إلى استحقاق المستأجر المنفعة ، فله الزام المالك بذلك توصّلًا إلى حقه ( « 6 » ) . بينما ذهب جماعة منهم الشيخ والقاضي والعلّامة ( « 7 » ) إلى عدم وجوب ذلك على

--> ( 1 ) المختصر النافع : 177 ، حيث قال : « لو انهدم المسكن تخيّر المستأجر في الفسخ » . القواعد 2 : 289 . الإيضاح 2 : 254 . جامع المقاصد 7 : 141 . المسالك 5 : 219 . الروضة 4 : 353 . ( 2 ) انظر : كنز الفوائد 2 : 14 . مجمع الفائدة 10 : 61 . المفاتيح 3 : 102 . جواهر الكلام 27 : 311 . العروة الوثقى 5 : 45 - 46 ، م 9 . ( 3 ) مجمع الفائدة 10 : 61 . ( 4 ) المراسم : 196 . المختصر النافع : 248 . ( 5 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 265 . ( 6 ) الرياض 9 : 216 . ( 7 ) المبسوط 3 : 252 . المهذب 1 : 473 . إصباح الشيعة : 278 . الارشاد 1 : 424 . مجمع الفائدة 10 : 61 . الرياض 9 : 216 .